للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليسا بعورة لعدم الضرورة في كشفهما، واختلفنا في مذهبنا في صوتها فمن قائل أن قواعد المذهب على كونه عورة ومن قائل على خلاف ذلك، وقلنا كما عند أئمة الشافعية: كلُّ ما بان وانفصل من المرأة مما لا يجوز للأجنبي النظر إليه في حال اتصاله بها كشعرها ونحوه، هو عورة ولو عند انفصاله.

- فإن قيل لهم ولماذا عندما فسر علماؤكم قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} حدده البعض منهم بما يَظْهَر حال صلاتها فما دخل ذلك بالصلاة؟ وبعضهم حدده بما جاء في حديث أسماء وعائشة مع أنه ليس في موضوع باب عورة المرأة في الصلاة، وقد أوجد ذلك شبهة أخرى أنكم تقولون بجواز كشف المرأة لوجهها؟

أجابوا: نحن في فهمنا للآية على فهم سلف الأمة وإجماع أهل التفسير من أنها رخصة لأن تبدي المرأة من زينتها ما تدعو الحاجة إليه، ونصوصنا ظاهرة على أنه لا يجوز كشف المرأة لوجهها بدون ضرورة، ولكن لما خشينا أن يستجيز الناس بفهمهم للرخصة التساهل في أن يبدو من المرأة ما زاد عن قدر الحاجة، وذلك كون الآية لم تحدد الزينة، {إلا ما ظهر منها} نظرنا لغالب أحوال المرأة مما ذكره الفقهاء فوجدناها تحتاج في مثل تلك الأحوال للوجه والكفين كمثل حال الخطبة أو الشهادة أو عند التقاضي، فقلنا ويؤيد هذا التحديد أمور:

أولها: ما في مذهبنا من عدم اعتبار الوجه والكفين من العورة للضرورة.

<<  <   >  >>