للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: لأن هذا مما يظهر من المرأة في عبادتها كصلاتها وحجها.

والثالث: لأنه مما يظهر منها عادة وعبادة.

والرابع: بعض أقوال الصحابة والتابعين عند تفسيرهم للآية.

فكان القول بالوجه والكفين هو القدر الأولى بالصواب من مجموع أقوال الصحابة والتابعين في تفسيرهم للآية كونه الغالب فيما تبديه المرأة من زينتها عند الضرورة، واستأنسوا للاستدلال بهذا القدر ولتحديد الضابط فيما يظهر منها غالبا بما سبق، ألم ترَ كثيرا من الفقهاء والأئمة الذين استدلوا بحديث أسماء وعائشة على تحديد ما يظهر من المرأة عند كلامهم في أبواب عورتها في صلاتها وعند الخاطب ونحو ذلك، ولم ينكر عليهم ذلك أحد مع عدم حجيته عندهم، وبعده عن موضوع ما يظهر منها في الصلاة، ولكن استئناسا بالحديث الضعيف لتحديد ذلك القدر الذي يظهر في صلاتها إذا لم يوجد في الباب الذي يتكلمون فيه غيره، ولو كان خارجا عن موضوعهم فما دخل عورتها في الصلاة وما تظهره للخاطب والشاهد بحديث أسماء، والعكس حصل حيث ذكر كثير من الفقهاء قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} في أبواب عورة المرأة في الصلاة ولنفس الغرض ليستشهدوا به على تحديد الوجه والكفين فقط في الصلاة وعدم جواز ظهور غيرهما، حيث رأى كثير من الأئمة عدم كفاية حديث: (تصلي في درع وخمار) ونحوه، لأنه ليس فيه تحديد الوجه والكفين تحديداً دقيقاً كما عليه الإجماع مع أن الإجماع حجة كافية.

<<  <   >  >>