للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وقال النووي - رحمه الله - معقباً على ما ساقه مسلم من أحاديث النظر إلى المخطوبة -: (وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها) (١).

وأنظر لقوله: (لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة) فلا تعرف الأمة على أختلاف مذاهبها النظر للنساء بلا حاجة من سبب مبيح، وإلا لما ذكروا أمثلة (عند البيع والشراء والشهادة ونحوها).

ولهذا تفهم أن قول بعضهم أن الوجه ليس بعورة إنما هو عندهم للتدليل على جواز كشفه عند الضرورة والحاجة وردا على من منعه بحجة كونه عورة.

٥ - قال الوزير بن هبيرة (ت: ٥٦٠ هـ) - رحمه الله -: (واتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة) (٢).

أي الوجه والكفان وأما غيرهما ففيه خلاف مشهور ومعروف ولو كان مكشوفا للخاطب هل سيتفقون على (أن ينظر منها ما ليس بعورة).


(١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ٢١٠).
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة لابن هبيرة (٢/ ١١١).

<<  <   >  >>