٦ - المنتقى شرح الموطأ للإمام مالك - مالكي - في كلامه عن العيوب في المرأة والشهادة عليها:
(فَصْلٌ): (وإن كان مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ كَالْعُيُوبِ تَكُونُ فِي جَسَدِ المرأة أو أحد فَرْجَيْهَا، فإن كان فِي جَسَدِهَا فَقَدْ اختلف فِيهِ فَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أن مَا تَحْتَ الثِّيَابِ مِنْ الْعُيُوبِ يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امرأتين، وَقَالَ سَحْنُونٌ: مَا كان فِي الْجَسَدِ بُقِرَ عَنْهُ فَنَظَرَ إليه الرِّجَالُ وَمَا كان فِي أحد الْفَرْجَيْنِ شَهِدَ فِيهِ النِّسَاءُ وَجْهُ الْقَوْلِ الأول أنهُ مَوْضِعٌ مُنِعَ الرِّجَالُ مِنْ النَّظَرِ إليه فَجَازَ أن تُقْبَلَ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ كَالْفَرْجَيْنِ، وَوَجْهُ قَوْلِ سَحْنُونٌ أن الْجَسَدَ وإن كان عَوْرَةً فَهِيَ عَوْرَةٌ مُخَفَّفَةٌ فَجَازَ أن يَنْظُرَ إليها الرِّجَالُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا يَنْظُرُونَ إلى وَجْهِهَا لِلضَّرُورَةِ) انتهى.
قوله:(كَمَا يَنْظُرُونَ إلى وَجْهِهَا لِلضَّرُورَة) ومثله لا يحتاج لتعليق.
٧ - أحكام القرآن للجصاص من أعمدة متقدمي الأحناف وإمام الحنفية في بغداد (ت: ٣٧٠ هـ).