للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوافق مذهبه عندما صوب الإمام الطبري قول من قال الوجه والكفين وغلطه وحمل عليه معترضا من طريقة قياسه واستنتاجه لذلك (الأولى بالصواب) لأنه استدل عليهما بأنهما مما يظهران من المرأة في صلاتها أجماعاً.

وكذلك فعل مع القرطبي صحح عبارته حين قال الوجه والكفان وغلطه واعترض عليه عندما استدل لهما بكونهما مما يظهران عادة وعبادة، فكان يوافق مرة ويعترض مرة أخرى في نفس الموضع وكان بذلك كأنه هو في وادٍ ومقصد الإمام الطبري والقرطبي والبغوي ومن وافقهم من أئمة التفسير والفقه في وادٍ آخر.

ومن سبر كلام المفسرين الذين وافقوا الطبري في استدلالاته عرف مقصدهم ومرادهم وأنهم يتكلمون في تأصيل ومقصد واحد وهو الاختيار من أقوال السلف في الآية لتحديد القدر الظاهر من زينة المرأة في الصلاة وعند الرخص، ولا يعنون سفور المرأة ولا شيئاً مما ظنه بهم أهل السفور بتاتاً، وإنما يريدون تقدير? ما ظهر منها} بضابط واستدلال معين.

قال الشيخ الألباني غفر الله لنا وله، في "جلباب المرأة": (ومن قائل: أنها الكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في (تفسيره) (١٨/ ٨٤) عن بعض الصحابة والتابعين ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان فقال: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك الوجه والكفين ... وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل

<<  <   >  >>