رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه"، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق ولا رب سواه).
قلت - الألباني -: وفي هذا التعقيب نظر أيضا لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة فإنما ذلك بقصد من المكلف والآية حسب فهمنا إنما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد، فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلا شاملا لما ظهر بالقصد؟ فتأمل. ثم تأملت فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء هو الصواب وأن ذلك من دقة نظرهم - رحمهم الله- وبيانه: أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة غاية ما في الأمر أنهم ... ) (١) إلخ كلام الألباني رحمه الله وما فيه من استنتاجات حديثة بدت له في كل مرة، بعيده عن مقصد ومراد أولئك الأئمة المتقدمين.
وأما قول الألباني:(هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صحة الدعوى).