للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه قد يبدو منها عادة، هداية. وهذا إذا كان يأمن الشهوة (فإن كان لا يأمن) على نفسه) الشهوة لم ينظر (١) إلى وجهها إلا لحاجة (ضرورية (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك (الآنك: الرصاص المذاب وهو حينئذ شديد الحرارة) يوم القيامة) هداية.

قال في الدر: فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره. ا. هـ.

(ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها) أي المرأة (وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي) للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة تحرزا عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح، وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل: يباح والأصح أنه لا يباح لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء. هداية. (ويجوز) أيضا (للطبيب) أن ينظر إلى موضع المرض منها (وينبغي أن يُعلم امرأة مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل فإن لم يقدر يستر كل موضع منها سوى موضع


(١) لأن بعضهم فرقوا لو اشتهى المتعاملون معها فلا يجوز نظرهم لإمكان توكيلها لغيرها بعكس عند التقاضي أو الإشهاد لأداء الحقوق كما سيأتي في كلامهم بعده.
(٢) فيجوز نظره ولو اشتهى، لأن بعضهم فرق بين شاهد التحمل وشاهد الأداء فشاهد الأداء والخاطب والقاضي ممن لا بد منه بنفسه ولا يمكن بغيره فهذه ضرورة أقوى من سابقتها كما سيأتي قوله.

<<  <   >  >>