للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرض ثم ينظر ويغمض بصره ما استطاع لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وصار كنظر الخافضة والختان. هداية) (١) انتهى.

أقول وكلامهم واضح في عدم جواز كشف المرأة لوجهها إلا في حالة الضرورة، وأنهم لا يعنون الكلام في بيان مسألة مشروعية فريضة الحجاب، وإنما في الرخصة في كشف المرأة وجهها للأجنبي كحال الشهادة والعلاج ونحو ذلك، وأنه في بعض الحالات لو لم تأمن الفتنة والشهوة منه كأن كان فاسقا أو معروفا بالفحش أو خيف عليه لجمالها أو رقة دينه منعوه، ومثل هذا لا يقال في تشريع.

ولهذا قال في الدر: (فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام. وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره) أي منعوا النظر للشابة بتاتاً ولو لحاجة وضرورة ولو بدون شهوة لأنها تختلف عن غيرها، وسداً للباب لكثرة الفساد في زمانهم، فكيف به في زماننا، ويقصد منعوه من ناظر مخصوص ممن جاز نظره لها للحاجة فتنبه! . وذلك في زمانهم لكثرة الفساد ولقلة الناظرين الورعين.

٢١ - ومثله كما قال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة، كذا في شرح


(١) اللباب شرح الكتاب (٤/ ٢٣).

<<  <   >  >>