للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنية قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة) (١) انتهى.

٢٢ - وقال ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ) في حاشيته:

(والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة) انتهى.

٢٣ - وبهذا المعنى وهو منع النساء في زمانهم من الكشف ولو لحاجة، قال السهارنفوري في بذل المجهود شرح سنن أبي داود:

(إن المرأة إذا بلغت لا يجوز لها أن تظهر للأجانب إلا ما تحتاج إلى إظهاره للحاجة إلى معاملة أو شهادة إلا الوجه والكفين، وهذا عند أمن الفتنة؛ وأما عند الخوف من الفتنة فلا. ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) (٢) انتهى.

فليس قولهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) راجع إلى قولهم (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه) كما يظنه البعض أنه من باب سد الذرائع، وكأن مسألة تغطية المرأة لوجهها لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وجاء هؤلاء واتفقوا من عند أنفسهم على منعهن، ولو كان كذلك، لما كان هناك اتفاق من أصله بين المسلمين، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولقام أئمة الإسلام ولفعلوا مثل ما فعل الشيخ الألباني بالرد على من حرم على النساء ما أباحه الله لهن من ظهور وجوههن وأكفهن وبيان السنة والمستحب، ولحصل من النزاع


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٨٤).
(٢) بذل المجهود شرح سنن أبي داود (١٦/ ٤٣١).

<<  <   >  >>