ب- اشتراط بعضهم أمن الفتنة والشهوة عند نظر من جاز نظره للمرأة، ولهذا فعند بيانهم لجواز نظر الأجنبي يقيدونه (عند أمن الفتنة والشهوة) فجائز عند أغلبهم (وأما عند الخوف من الفتنة والشهوة فلا). وذهب بعضهم لعدم اشتراط ذلك، وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته، ولو لزم ذلك كل من جاز نظره عند الحاجة والضرورة لتعطلت حقوق ومصالح.
ولهذا فمن منع واحتاط قال ويدل على ذلك اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره فقولهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) راجع لحسم باب الخلاف احتياطاً وذلك بمنع نظر من خُشي منه أو عليه الفتنة والشهوة.
ت- وهناك من الأئمة من شرطوا الحاجة الملحة والضرورية، لبيان أن النظر للمرأة لا يجوز إلا بذلك، بل وبعضهم منعوا من كشف النساء لوجوههن لكل حاجة يمكنها أن تستغني أو يُستغنى عنها بالتوكيل أو الإنابة أو بغيرها ونحو ذلك، ورجعوا في ذلك للأصل وهو اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره، فقولهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) راجع لحسم باب الخلاف احتياطاً وذلك بمنع النظر للنساء إلا بعد تقييده بالحاجة والضرورة الملحة.
ث- وقد تأتي عبارتهم تلك ويقصدون بها معنى آخر عندهم وهو المنع أيضا مما رخص فيه بعض الفقهاء وهو جواز خروج المرأة كاشفة عن وجهها في الطريق الخالية، حيث لا يوجد رجال أو وجدوا