للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهمه البعض اليوم، لا. هذا تحريف وتبديل وهدر ونسف وطمس للحقيقة التي في كتب المتقدمين ولا يجوز لأحد اليوم أن يقول مثل هذه العبارات المعكوسة وينسبها لهم، بل هم يعنون الرخصة وهذا من حق الأئمة والعلماء وفي مقدورهم أن يمنعوا مثله إذا رأو تساهل الناس في الأخذ بالرخص من غير ضرورة ولا حاجة أو لغلبة الفساد فهذا سائغ ومقبول ولا يعد من قبيل التحليل والتحريم، بل من رد الناس لضابط الرخصة وهي الضرورة وعدم الفتنة والشهوة، ولهذا جاء عندهم:

في حاشية الطحاوي على المراقي - حنفي - قال في الجنائز - فصل: " في حملها ودفنها ":

(قوله: للرجال ويقصدون بزيارتها وجه الله تعالى وإصلاح القلب ونفع الميت بما يتلى عنده من القرآن ولا يمس القبر ولا يقبله فإنه من عادة أهل الكتاب ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة وتمامه في الحلبي قوله: وقيل تحرم على النساء وسئل القاضي عن جواز خروج النساء إلى المقابر فقال: لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه واعلم بأنها كلما قصدت الخروج كانت في لعنة الله وملائكته وإذا خرجت تحفها الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبور تلعنها روح الميت وإذا رجعت كانت في لعنة الله، كذا في الشرح عن التتارخانية قال البدر العيني في شرح البخاري: وحاصل الكلام أنها تكره للنساء بل تحرم في هذا الزمان لا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه فساد وفتنة).

<<  <   >  >>