للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم هذا الخلاف في الرخصة والإباحة، فأما لا خلاف في أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها») انتهي.

ونحو ذلك كثير جداً لا يحصى مما قالوه في الاحتياط ورجحوه (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره).

مثله كذلك قال في روضة الطالبين من "كتاب النكاح" - شافعي -الفصل الثالث في أحكام النظر: (الضرب الأول نظر الرجل إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة وإن لم يخف فوجهان قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم لقول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره قاله الشيخ أبو حامد وغيره والثاني يحرم قاله الإصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد والإمام وبه قطع صاحب المهذب والروياني ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية) انتهى.

<<  <   >  >>