للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقولهم (فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب .. ) هو لمن رجح الوجه الثاني ومنع من النظر ولو عند الأمن من الفتنة والشهوة.

٢٤ - قال الشرنبلالي - الحنفي- في (متن نور الإيضاح):

(وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح وهو المختار). وقد كتب العلامة الطحطاوي عند هذه العبارة:

(ومَنْعُ الشابة من كشفه - أي الوجه - لخوف الفتنة، لا لأنه عورة) (١) انتهى. وهذا ظاهر في أن العلة من منع كشفه عندهم خوف الفتنة وفي

الشابة لم يرخصوا لها ولو لحاجة للفرق بينها وبين غيرها فالفتنة بها أكثر، وهذا قاله عدد من الأئمة كما سيمر معنا.

٢٥ - ومثله ما جاء في الدرر المباحة للنحلاوي - الأحناف -

الباب الثالث: في النظر والمس. (المسألة الأولى: نظر الرجل إلى المرأة).} (القسم الأول) فينظر الرجل من الأجنبية الحرّة - ولو كافرةً - إلى وجهها وكفيها، فقط للضرورة، قيل: والقدم، والذراع، والمرفقِ إذا أجرت نفسها للخَبْزِ ونحوه من الطبخ، وغسل الثياب، لأنه يبدو منها عادة، وتمنع الشابة من كشف وجهها، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، وعبدُها كالأجنبي معها، إلا أنه يدخل عليها بلا إذنها إجماعاً. ولا يسافر بها إجماعاً. فإن خاف الشهوة، امتنع نظره إلى وجهها، إلا لحاجة كقاضٍ وشاهدٍ يحكم ويشهد عليها وكذا مريدُ نكاحها ولو عن شهوةٍ بنية السُّنة لا قضاء الشهوة {انتهى كلامه.


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (صـ ١٦١).

<<  <   >  >>