للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النَّسائي. (الحُرَّة) (إلا الوَجْهَ والكفَّ والقَدَمَ) لقوله تعالى: {ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظَهَرَ مِنْها} أي إلا ما جَرَتْ به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم، إذ من ضرورة إبداء الزينة إبداء مواضعها، والكحلُ زينةُ الوجه والخاتم زينة الكف ولأن المرأة لا تجد بُدّاً من مزاولة الأشياء بيديها. ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً: الشهادةُ والمحاكمة. ويقول (وَ) ينظر (الرَّجل مِنَ الأجنبية و) من) السَّيِّدَةِ إلى الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ) لأنها محتاجة إلى إبداء ذلك لحاجتهما إلى الإشهاد وإلى الأخذ والإعطاء، ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع) انتهى.

٢٨ - وقال الإمام الكاساني -الحنفي- (ت: ٥٨٧) رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع (١) من كتب الأحناف:

(حكم الأجنبيات الحرائر)

(وأما النوع السادس: وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} والمراد من الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٩٣).

<<  <   >  >>