٣٣ - ومثله ما قاله ابن حجر الهيثمي - الشافعي - في التحفة:
(ويحرم نظر فحل وخصي ومجبوب وخنثى إذ هو مع النساء كرجل وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطا ... (بالغ) ... عاقل مختار إلى عورة حرة ... (كبيرة) ولو شوهاء بأن بلغت حداً تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة لو سلمت من مشوه بها كما يأتي (أجنبية) وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارهم}[النور: ٣٠]، ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها كما في الحديث الصحيح فأولى الرجل، (وكذا وجهها) أو بعضه ولو بعض عينها، أو من وراء نحو ثوب يحكي ما وراءه) وكفها) أو بعضه أيضا وهو من رأس الأصابع إلى الكوع (عند خوف الفتنة) إجماعاً من داعية نحو مس لها، أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به، وإن أمن الفتنة قطعاً (وكذا عند الأمن من الفتنة) فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة (على الصحيح) {انتهى كلامه.
وانظر قوله:(كذا وجهها أو بعضه ولو بعض عينها وكفها أو بعضه) لتفهم أنهم يتكلمون في حالة الرخصة عند نظر الأجنبي للحاجة كما فسرها صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا في تقرير مسألة تشريع الحجاب وما يجوز في أحوال المرأة العادية، فهذا مستحيل مع قولهم.
٣٤ - قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق - للأحناف -
قال العلامة ابن نجيم - في أحكام المحرمة -: (وفي فتاوى قاضي خان: ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير