للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضرورة. ا. هـ. وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها) (١) انتهى.

فقوله (لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة) مما يبين لك أن الأئمة متفقون على وجوب ستر المرأة وجهها ولو كانت محرمة، فكيف في غيره، وأن اختلافهم فقط في علة تحريم كشفه بدون سبب مبيح فمن قائل لأنه عورة، ومن قائل لخشية الفتنة والشهوة.

٣٥ - قال العلامة المرغيناني في فتح القدير - الحنفي -

عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: (وتكشف وجهها لقوله عليه السلام: إحرام المرأة في وجهها) قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة: (ولا شك في ثبوته موقوفًا. وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه، قالت: "كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب. ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه) (٢) ا. هـ.


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٨١).
(٢) فتح القدير للعلامة المرغيناني (٢/ ٤٠٥).

<<  <   >  >>