للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٦ ـ وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار) -الحنفي-:

عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: (والمرأة كالرجل، لكنها تكشف وجهها لا رأسها، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز (١)، بل يندب. قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته على (الدر المختار): عند قوله: (بل يُندب) قال: أي خوفًا من رؤية الأجانب، وعبَّر في الفتح بالاستحباب؛ لكنْ صرَّحَ في «النهاية» بالوجوب. وفي «المحيط»: "ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة" ا. هـ.

ونحوه في الخانية. ووفق في البحر بما حاصله: أن مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر) (٢) انتهى.

واختلافهم ليس في وجوب ستر وجهها عن الرجال كما هو ظاهر وإنما فيما هو الحكم والأفضل فيما لو خرجت في طريقها وهي محرمة ولا رجال، هل تستره أم لها أن تكشفه؟ وسنأتي لمزيد بيان في ذلك عند ردنا على الشبهة المثارة عن الإمام القاضي عياض.


(١) والجواز بالسدل والمجافاة في حالة لم يكن هناك رجال وهذا خوفاً من رؤيتهم لها كما قاله ابن عابدين، لان من الفقهاء من قال لا يصح أن أحرام المرأة في وجهها، وإنما نهيت عن النقاب ونحوه فقط ولم تؤمر بكشف وجهها، وأما عند وجودهم فهم يوجبون ستره كما ترى.
(٢) الدر المختار ورد المحتار (٢/ ١٨٩).

<<  <   >  >>