٣٧ - وفي شرح الطحاوي- الحنفي - أيضا وعند كلامه عن المحرمة في الحج قال:(الأولى كشف وجهها ولكن في (النهاية) أن السدل أوجب ودلت المسألة على أن المرأة لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة) انتهى.
وأما قوله (الأولى كشف وجهها) فهذا صحيح وهو باتفاق المذاهب عند عدم وجود الرجال، كما قالت عائشة رضي الله عنها:(إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها) وسيأتي ولكن السدل أوجب وهذا صحيح أيضا موافق لفعل السلف والصحابيات والتابعيات، ودال على فرض ستر الوجه، ولهذا لن تجد في كلامهم أنها تكشف أبدا.
٣٨ - قال الشيخ أحمد عزالدين البيانوني- الحنفي - (ت: ١٣٩٥ هـ)
(قول الأئمة «عند خوف الفتنة» إنما يعلم في ناظر خاص وأما النظر إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة أمامهم فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميعا فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة)(١).
٣٩ - قال في المعتصر من المختصر لمشكل الآثار للطحاوي (من أشهر كتب الأحناف):
(فقال مُر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام وكان كشفها وجهها حراما فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة لمنع الشريعة إياها منه، وهو