للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على ما زاده بعض الرواة من قوله ويكفر يمينه فيمن نذر أن يعصي الله وعليها مع ذلك الهدى لركوبها فيما نذرت من المشي) انتهى كلامه.

وقوله (وكان كشفها وجهها حراما) وقد سبق أن قرر الإمام الطحاوي وهو من قدامى الأحناف أن الوجه والكفين ليسا عندهم بعورة، ومع ذلك لم يمنعهم هذا التقعيد أن يقرروا هناك وهنا تحريم الكشف.

٤٠ - وقال في الشرح الصغير للشيخ الدردير - المالكي -

(عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا جميع البدن غير الوجه والكفين وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة) (١) انتهى.

٤١ - قال في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل - المالكي -

كتاب النكاح (فصل نُدب لمحتاج ذي أهبَّة نكاحَ بكر)

(فَرْعٌ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: يَجُوزُ النَّظَرُ لِلشَّابَّةِ الأجنبية الْحُرَّةِ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ: لِلشَّاهِدِ وَلِلطَّبِيبِ وَنَحْوِهِ، وَلِلْخَاطِبِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَدَمُ جَوَازِهِ لِلْخَاطِبِ، وَلا يَجُوزُ لِتَعَلُّمِ عِلْمٍ وَلا غَيْرِهِ. انتهى. زَادَ الأقْفَهْسِيُّ فِي المواضع التي يَجُوزُ النَّظَرُ فِيهَا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ (٢). ا. هـ.

وَمُقْتَضَى كلام الْقَبَّابِ فِي مُخْتَصَرِ أحكام النَّظَرِ لِابن الْقَطَّان أنهُ لا يَجُوزُ النَّظَرُ إليهنَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فإنه قَالَ: مسألة: لَيْسَ مِنْ الضرورات احتياجها إلى أن تَبِيعَ وَتَبْتَاعَ، أو تَتَصَنَّعَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ


(١) الشرح الصغير (١/ ٢٨٩).
(٢) أي وفي هذه المواضع أيضا قيل يجوز النظر إليهن زيادة عن الثلاثة التي سبقت وهذا يبين قوة الخلاف في المذهب وشدة مالك في الأخذ بالرخص.

<<  <   >  >>