للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٢ - قال الإمام أبو الليث السمرقندي (ت: ٣٧٥ هـ) -الحنفي- في تفسيره "بحر العلوم:

(والنظر إلى النساء على أربع مراتب: في وجه يجوز النظر إلى جميع أعضائها وهي النظر إلى زوجته وأمته وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا يكون محرما لها ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة) انتهى كلامه.

٤٣ - قال في جامع الأمهات لابن الحاجب - المالكي -

(ولا يحل خلوة الرجل بامرأة إذا لم يكن زوجاً ولا محرماً ويحرم عليه النظر إلى شيء من بدنها إلا الوجه والكفين من المتجالة (١)، وأما الشابة فلا ينظر إليها إلا لضرورة لتحمل شهادة أو علاج وإرادة نكاح ويجوز لذي المحرم أن يرى منها الوجه والكفين وكذلك لعبدها إلا أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها) (٢) انتهى.

يقول أن المحرم وعبدها يجوز أن يرى الوجه والكفين، وهل هذا يحتاج لبيان، وهم يرون كشفه لعموم الناس؟ ! وهذا من حرصهم في منع توسعها في الكشف عند محارمها من أمثال إخوانها وأعمامها، وأبناء الإخوان والأخوات ونحوهم، فالأولى عندهم عدم إظهار غير الوجه والكفين فقط، فكيف بغيرهم من الأجانب الذين سبق وتكلم عليهم (وأما الشابة فلا ينظر إليها إلا لضرورة لتحمل شهادة أو علاج وإرادة نكاح)!


(١) المتجالة: الكبيرة في السن وقال في غريب الحديث للخطابي (٢/ ١٢١) (قوله تجاللن: أي طعن في السن وكبرن يقال تجالت المرأة فهي متجالة وجلت فهي جليلة إذا كبرت وعجزت).
(٢) جامع الأمهات (١/ ٥٦٨).

<<  <   >  >>