٤٤ - وقال العلامة محمد بن أحمد المعروف بعليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل) - المالكي -
قال:(وهي أي العورة من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً، فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي) انتهى.
مما تفهم معه أن الأصل هو كونه مستوراً ولكن يجوز للأجنبي المخصوص ممن له حاجة وضرورة، لا يقصدون عموم الناس.
٤٥ - وقال في الرسالة للإمام القيرواني -المالكي- (ت: ٣٨٦ هـ)
(ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال) انتهى.
٤٦ - ومن شروحها: شرح الإمام المنوفي (ت: ٩٣٩ هـ) في كفاية الطالب الرباني - للمالكية -:
((و) كذلك (لا) حرج (في النظر إلى المتجالة) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها (و) كذا (لا) حرج (في النظر إلى الشابة) وتأمل صفتها (لعذر من شهادة عليها) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله: (أو شبهه) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه واليدين وقيل: يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها (وقد أرخص في ذلك) أي في النظر إلى الشابة (للخاطب) لنفسه من غير استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من أمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك