وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقاً). انتهى كلامه. ومن صريح كلامهم ما يغني ويفي بالغرض.
٤٧ - وقال الإمام القرافي (ت: ٦٨٢ هـ) في الذخيرة في الفقه المالكي (وقوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} يقتضي العفو عن الوجه واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة)(١) انتهى.
٤٨ - وقال الإمام الدردير المالكي (ت: ١٢٠١ هـ) في أقرب المسالك:
(ومع رجل أجنبي غير الوجه والكفين) وشرح كلامه في الشرح الصغير (وعورة الحرة مع رجل أجنبي: منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه والكفين): وأما هما فليسا بعورة. وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة) انتهى.
وهذا هو نفسه ما مر معنا من قول الأحناف والمالكية المتقدمين بل وما سيأتي عن بعض الشافعية وبعض الحنابلة وهو أن الوجه والكفين ليسا بعورة (وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة). وهكذا درجوا يعبرون بصيغة المفرد الواحد (مع رجل أجنبي)(ليس بمحرم لها) لبيان جواز نظر ذلك منها في مثل الأحوال التي ذكروها للخاطب والشاهد والمتعاقد ونحوهم مما يلزم معه معرفة شخصها للرجوع لها أو عليها.