للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٩ - وقال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي - شافعي -

(فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما):

قال: (وممن استثنى الوجه والكفين المصنف في مجموعه لكنه فرضه في الحرة, ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالباً) انتهى.

يقصد (المصنف في مجموعه) الإمام النووي (ت: ٦٧٦ هـ) رحمه الله في كتابه المجموع، وكان من أعظم الداعين والمصرحين بفريضة ستر المرأة لوجهها، حتى أوجبه على الإماء كابن حزم ومع ذلك أصابته جناية المتأخرين اليوم بسبب قراءتهم السريعة والسطحية والمبتورة فألصقوا به مذهب السفور، فيا سبحان الله لو غير النووي (١)! .

وكيف يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل

ولكن عزاءنا وعزاءه أن يد الجناية بالتحريف والتبديل والتصحيف قد طالت - من غير قصد - قوماً غيره.

٥٠ - وقال في حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦ هـ) -شافعي-:

عند كلامه عن الشهادة: (قوله منتقبة أي لابسة للنقاب وهو ما يغطي وجهها كالبرقع. انتهى. شيخنا وفي المصباح، ونقاب المرأة جمعه نقب مثل كتاب وكتب وانتقبت وتنقبت غطت وجهها بالنقاب وهو ما وصل إلى محجر عينها. انتهى. قوله فإن عرفها بعينها أي ولو بدون رفع


(١) سترى نقولات عديدة وصريحة عن هذا الإمام في وجوب ستر النساء لوجوههن فتنبه! .

<<  <   >  >>