للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النقاب كما يقع لكثير من الناس أنهم يعرفون المرأة بعينها في نقابها. انتهى. شيخنا ولو شهد عليها من وراء نقاب خفيف صح وكذا لو تحقق صوتها من وراء النقاب ولازمها حتى أدى على عينها ... وله استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور لكن الصحيح عند الماوردي أنه ينظر لما يعرفها به فلو حصل ببعض وجهها لم يجاوزه، ولم يزد على مرة إلا إن احتاج للتكرار) (١) انتهى.

فكيف لو علمت أن الماوردي من أئمة الشافعية الذين لا يعدون الوجه والكفين من العورة ومع ذلك لم يمنعهم من القول بوجوب ستره.

٥١ - وانظر حيث قال في كتابه "الحاوي الكبير" للعلامة أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠ هـ): (مسألة: قال الشافعي: وإذا أراد أن يتزوج المرأة موضع النظر فليس له أن ينظر إليها حاسرة، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها، قال الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: ٣١] قال: الوجه والكفان.

قال الماوردي: (قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة: لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: ٣١]. قال الشافعي: الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة: هو الكحل والخاتم عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة، جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير.


(١) حاشية الجمل على المنهج (١٠/ ٧٩٧).

<<  <   >  >>