للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: ينظر مع الوجه والكفين إلى ربع الساق.

وقال المغربي: لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها (١).

فأما أبو حنيفة فإنه اعتبر القدمين بالكفين: لأنه أحد الطرفين، فلم يجعلها عورة والكلام معه في حد العورة قد مضى.

وأما داود: فاستدل بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فليولج بصره فيها فإنما هو مسر ... ودليلنا على داود قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر} منها: يعني الوجه والكفين، ويدل عليها ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن أسماء دخلت على عائشة وعليها ثوب رقيق فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما علمت أن المرأة إذا حاضت حرم كل شيء منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه.

ودليلنا على المغربي رواية جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها فإن في أعين الأنصار شيئا، أو قال: سوءاً ... ثم من مر الدليل على جواز أن ينظر المعقود عليه أبلغ في صحة العقد من فقده، فاقتصر على نظر الوجه والكفين: لخروجهما عن حكم العورة، وأن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي الكفين ما يستدل به على خصب البدن ونعمته فأغناه ذلك عن النظر إلى غيره) (٢) انتهى.


(١) هذا يقولونه في الخاطب وفيه النصوص العديدة فكيف بغيره، ثم يقال أن فيهم من يقول بالسفور، والله هذا تزييف للحقيقة وطمس للعلم، وإحكام لغربة الإسلام.
(٢) الحاوي الكبير للعلامة الماوردي (٩/ ٧٥). وأنظر كيف فهموا وأستدلوا بحديث أسماء في جواز نظر الخاطب ونحوه وليس لعموم الناس، كما سيأتي معنا مزيد بيان لفهم السلف له.

<<  <   >  >>