ومع قوله (قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة) وفي الرخص قوله (فاقتصر على نظر الوجه والكفين: لخروجهما عن حكم العورة) ومع ذلك أوجب ستره كما رأيت قبله قول صاحب حاشية الجمل على المنهج: (وله استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور لكن الصحيح عند الماوردي أنه ينظر لما يعرفها به فلو حصل ببعض وجهها لم يجاوزه ولم يزد على مرة إلا إن احتاج للتكرار) انتهى.
٥٢ - الإمام أبو شجاع الأصفهاني - الشافعي- (ت: ٥٩٣ هـ) في متنه الشهير يقول: (ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب:
أحدها: نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز ... ) انتهى.
٥٣ - وقال في المقدمة الحضرمية للعلامة بافضل الحضرمي (ت: ٩١٨ هـ): (والحُرَّةُ فِي صَلاَتِهَا وَعِنْدَ الأجانب جَميعُ بَدَنِهَا إلا الوَجْهَ والكَفَّيْنِ، وَعِنْدَ مَحَارِمِهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ).
ومن شروحها (الحواشي المدنية) للشيخ محمد بن سليمان الكردي.
قال:(هذا لا ينافي قول من قال أن عورتها عند الأجانب جميع بدنها لأن حرمة نظر الأجانب إلى الوجه والكفين إنما هي من حيث أن نظرهما مظنة للشهوة لا من حيث كونهما عورة (١).
(١) الحواشي المدنية للشيخ محمد بن سليمان الكردي (١/ ٢٧٦).