للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولاحظ كيف فهم كلام المصنف أنه ليس عورة وأنه لا يعني عندهم عدم ستره وانظر للفظة (حرمة) عند قوله (حرمة نظر الأجانب ... من حيث أن نظرهما مظنة للشهوة لا من حيث كونهما عورة).

٥٤ - وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام في (الدر المنتقى في شرح الملتقى المطبوع بهامش مجمع الأنهر):

(وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وقدميها في رواية، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه، وإنما يؤدي إلى الفتنة، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة) (١) انتهى.

٥٥ - وقال الشيخ الحصكفي في: (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين)) يعزر المولى عبده، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها، وتركها غسل الجنابة أو على الخروج من المنزل لو بغير حق أو كَشفت وجهها لغير محرم) (٢) انتهى.

فكيف يقولون أن هؤلاء على مذهب السفور ألمجرد أنهم يقولون الوجه والكفين ليسا من العورة؟ وإن يكن، ولكن ما فطنوا أن هذا دليل على أن الأصل عندهم ستره وأنهم لم يقولوا ذلك إلا ليدللوا على جواز كشفهما عند الحاجة كما فهموه من الآية الكريمة وحديث الخاطب وبدليل أنه لم يمنعهم قولهم ليس بعورة من القول بصريح العبارة على وجوب ستره عن الرجال، ألم يلحظوا هذا الحرص الشديد منهم حتى


(١) الدر المنتقى في شرح الملتقى (١/ ٨١ (المطبوع بهامش مجمع الأنهر.
(٢) الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين (٣/ ١٨٨).

<<  <   >  >>