للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فإذا قيل وكيف جاز أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة وهما من العورة ولم تقولوا ببطلانها؟ .

قالوا: لأننا نفرق بين عورتها في صلاتها وعورتها خارج الصلاة عند نظر الأجانب لها ولا يصح خلط الحالين والحكمين والقياس بينهما.

فالرجل والمرأة يؤمران بستر أجزاء من جسمهما في الصلاة وهذا ما يسمي عورة الصلاة، في حين لا يلزمهما ذلك ولا يعد من العورة خارج الصلاة، فهل لو كانت المرأة خالية في بيتها وقامت تصلي أيجوز أن تصلي بدون ستر لشعرها وذراعها وساقها؟ فباتفاق الأئمة لا يجوز لها ذلك، وألزمناها بما ليس بلازم عليها عند خلو الرجال الأجانب، وذلك لعورة الصلاة فكيف يصح بعد ذلك أن نقيس عورتها خارج الصلاة بما ظهر منها حال صلاتها.

وكذلك الرجل يجوز أن يظهر منه خاليا أو مع زوجته الفخذين والعاتقين، ولكن لو قام للصلاة وجب عليه سترهما، باتفاق في الفخذين وعند من يقول بستر المنكبين في الصلاة للحديث المروي في ذلك، وقولنا في اختلاف حكم عورتها في الصلاة عن عورتها خارجها عند نظر الأجانب، هو كذلك مختلف في حكم النهي عن لبسها للبرقع والقفازين حال الإحرام، ولا يمكن قياس هذا بذاك أو العكس فلكل شعيرة وفريضة أحكامها وشروطها وأركانها المتعلقة بها.

وعلى هذا فلا يلزم عندنا أن يقال ببطلان صلاتها وهي مكشوفة الوجه لكوننا نقول هو عورة خارجها.

<<  <   >  >>