للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا منعت من النقاب والقفازين حال الإحرام لم يعنِ هذا جواز كشفهما عند مرور الأجانب، وعليها تغطيته بالسدل والإرخاء دون النقاب ونحوه، كما ثبت تغطيته من الصحابيات والتابعيات حال الإحرام حين حاذهن الرجال، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة.

ألم ترَ إلى الرجال حين مُنعوا من لبس المخيط في الإحرام أفيصح أن يقال بجواز خروجهم مكشوفين عراة؟ أم يفهم منه جواز لبس ما عدا المخيط كالرداء والإزار؟ فكذلك المنقبة ولابسة القفازين ففي الإحرام، لا يعنى النهي أن تتكشف بل تسدل وتُرخي على وجهها، وتدخل كفيها في كم جلبابها كما قال غيرنا من الفقهاء، فالممنوع هو لبس المفصل على هذين العضوين.

- فإذا قيل لهم أن قولكم أن العلة والمقصد للشارع من ستر وجه المرأة وكفيها كونهما عورة، فكيف يجوز لها بالإجماع أن تكشف عورتها في مثل الأحوال الضرورية كالتي ذكرها الفقهاء؟ .

قالوا: لا يمنع من كونهما من العورة ألا ينكشفان حال الضرورة، فمتى ما دعت لذلك حاجة أو ضرورة، جاز كشفهما ولا يغير ذلك من كونهما من عورتها وأبيح كشفهما، ألا ترى إلى جواز أكل الميتة عند الضرورة ولم يقل أحد أنه تغير حكمها للجواز والإباحة مطلقا.

- فإذا قيل لهم أعطونا من نصوصكم ما يفيد ذلك.

قالوا نعم:

<<  <   >  >>