للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - قال البهوتي في (كشَّاف القناع عن متن الإقناع) - حنبلي - (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «المرأة عورة» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وعن أم سلمة أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة.

(إلا وجهها (لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة. ذكره في المغني وغيره. «قال جمع: وكفيها» واختاره المجد، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها. رواه البيهقي وفيه ضعف، وخالفهما ابن مسعود. (وهما) أي: الكفان. (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي الصلاة (باعتبار النظر كبقية بدنها) كما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة») انتهى كلامه.

وهنا كما ترى وسبق أن قلناه يستشهدون بآية الرخصة: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} في أبواب الصلاة لتحديد عورة المرأة في صلاتها، والعكس هناك فعند تفسيرهم لآية الرخصة يستشهدون بما ظهر من المرأة حال الصلاة لتحديد القدر الذي تكشفه عند الحاجة لنظر من جاز نظره إليها وهذا كله لتحديد القدر الظاهر في الحالتين في ذلك.

<<  <   >  >>