للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وقال في منتهى الإرادات - حنبلي - باب ستر العورة:

(والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة) حتى ظفرها نصا (إلا وجهها) لحديث «المرأة عورة» رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهو عام في جميعها ترك في الوجه للإجماع.

فيبقى العموم فيما عداه وقول ابن عباس وعائشة في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قالا: (الوجه والكفين) خالفهما ابن مسعود فقال: (الثياب) ولأن الحاجة لا تدعو إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه, وقياسا لهما على القدمين. وأما عورتها خارج الصلاة: فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح) انتهى.

٣ - وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ: (قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية) ونقل أبو طالب: (ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ولا خُفَّها، فإنه يصف القدم، وأحبُّ إلىَّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها). اختار القاضي قول من قال: المراد بـ {مَا ظَهَرَ} من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي أو ببعضها، فإنها الخفية، قال: وقد نصَّ عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر) (١) انتهى.


(١) الفروع (١/ ٦٠١).

<<  <   >  >>