للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - وقال في الفروع لابن مفلح أيضاً (كتاب النكاح مسألة النظر قبل الخطبة):

(نظر رجل من حرة ما ليس بعورة صلاة، والمذهب: لا, نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة, فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها, فإن الخف يصف القدم, وأحب إلىَّ أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى ... وللشاهد نظر وجه المشهود عليها، وكذا لمن يعاملها, ونصه وكفيها.

وفي مختصر ابن رزين أنهما ينظران ما يظهر غالبا, ونقل حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفيها ووجهها: إن كانت عجوزاً رجوت, وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك) (١) انتهى كلامه.

وكراهة كشف الشابة ولو لحاجة قال مثله أئمة الأحناف والمالكية.

٥ - وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي -الحنبلي- في "مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام" (ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها، والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة، ويجب عليه صرف نظره عنها. ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت) (٢) انتهى.


(١) الفروع لابن مفلح "كتاب النكاح" (٥/ ١٥٤).
(٢) مغني ذوي الأفهام (صـ ١٢٠).

<<  <   >  >>