٨ - وقال في روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي - شافعي -
عند كلامه على أحكام الشهادة (ويجوز النظر إلى وجهها لتحمل الشهادة وسماع كلامها وهذا عند الأمن من الفتنة فإن خاف فتنة فقد سبق أنه يحرم النظر إلى وجهها بلا خلاف فيشبه أن يقال لا ينظر الخائف للتحمل، لأن في غيره غنية، فإن تعين عليه نظر واحترز) انتهى.
وهذا لتعرف أن مصطلح (إذا خشيت الفتنة أو الشهوة) هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة لسبب مباح.
٩ - وقال العلامة أبو بكر الدمياطي - الشافعي - في (إعانة الطالبين) حيث فسر {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفين على أنهما عورة المرأة في الصلاة وأما عند الأجنبي فكلها عورة فقال: (قوله: وستر حرة) معطوف على ستر رجل. (قوله: ولو صغيرة) أي مميزة أو غيرها. (قوله: غير وجه وكفين) مفعول ستر أي يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها وذلك لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس وعائشة: هو الوجه والكفان. ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما.
واعلم أن للحرة أربع عورات: فعند الأجانب جميع البدن، وعند المحارم والخلوة ما بين السرة والركبة، وعند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة، وفي الصلاة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها) انتهى.