١٠ - قال الحافظ ابن حجر - الشافعي - في فتح الباري عند شرحه لما بوب له الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها:"باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة": (وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأُمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج) انتهى كلامه رحمه الله.
فالقوم في درجة أنهم يختلفون في جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي وليس العكس، فكيف يقال أنهم يقولون بجواز عكسه من سفور وجه المرأة للرجال، والله عجب! فهل لو كان سنة أو مستحب، أو أن نساء الصحابة في عهد رسول الله يخرجن كاشفات الوجوه هل كانوا ناقشوا جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي عنها من أصله؟ بل قل لما شكوا أصلاً في جواز وإباحة النظر للرجال، وهم أصلا ينظرون للنساء مكشوفات الوجوه.