للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى الْوَجْهِ. فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالثانية: لَهُ النَّظَرُ إلى ذَلِكَ. قَالَ أحمد فِي رواية حَنْبَلٍ: لا بَأْسَ أن يَنْظُرَ إليها، وَإلى مَا يَدْعُوهُ إلى نِكَاحِهَا مِنْ يَدٍ أو جِسْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ) انتهى.

وابن قدامة مع أنه مع من يقولون أن الوجه ليس بعورة فإنه يوجب ستره كما ترى وسترى قريبا أيضا، وهو هنا يتكلم في جواز القدر مما يظهر للخاطب وغيره.

٣ - وقال في المغني لابن قدامة "كتاب النكاح" من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها.

"فصل نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب"

(فصل: فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب، فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد. قال أحمد: لا يأكل مع مطلقته، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها؟ لا يحل له ذلك ... ولنا قول الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان لإحداكن مكاتب، فملك ما يؤدي، فلتحتجب منه» وعن أم سلمة قالت: «كنت قاعدة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجبن منه» رواه أبو داود «وكان الفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءته الخثعمية تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهه عنها» وعن جرير بن عبد الله قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري» حديث صحيح وعن علي

<<  <   >  >>