للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة» رواهما أبو داود.

وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، إذ لو كان مباحا على الإطلاق، فما وجه التخصيص لهذه؟ وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه) انتهى كلام ابن قدامه.

٤ - وقال في المغني أيضا (كتاب النكاح):

فصل: - في من يُباح له النظر من الأجانب -

(ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها, من العورة وغيرها, فإنه موضع حاجة, وقد روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم» وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق, فقال: انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر, فلم يقطعه وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها قال أحمد: لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك, وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز. ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة, فلا بأس) انتهى.

ولاحظ قوله: (في من يباح له النظر من الأجانب) فليست مسألة النظر لوجهها عندهم لكل أحد أو بدون سبب مبيح كما يقوله أهل السفور اليوم، فابن قدامة ممن لم يعدوا الوجه عورة ومع ذلك يوجب ستره.

<<  <   >  >>