للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحوه، لا أنهم يعنون خوف الفتنة من عموم الناس فهذا متعذر ولا قائل به بهذا المعنى. فتأمل كلامه تفهم مقاصد الأئمة.

كما أن كلامه واضح في عدم جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها إلا في حال الضرورات وكررها مرتين، والإمام الخازن كما رأيت مذهبه ممن لا يعدون الوجه عورة ومع ذلك لم يجوز ظهورهما إلا للضروريات، لأن علة التحريم وإن لم تكن العورة فلخشية الفتنة والشهوة، فكان فهمهم للآية الكريمة كما فهمها من قال الوجه عورة، لا فرق بينهم البتة في أنها رخصة سومح للمرأة في إظهار زينتها مؤقتا في بعض الأحوال.

وحتى لا يتوسع الناس عند الرخصة فتظهر المرأة ساعدها أو بعض شعرها أو نحرها وغير ذلك مما تظهره اليوم الفاسقات بدون حاجة قالوا: (وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة) وقوله: (ليس بعورة) كما قلنا هذا بناء على أصولهم، وجاء بها هنا ليحدد ما الذي تكشفه وليحتاطوا في الأخذ بالرخص وبعضهم حدد هذا القدر بأمور أخرى منها (ما يظهر منها عادة وعبادة) واستئناسهم بحديث (أسماء وعائشة).

<<  <   >  >>