للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - تفسير القشيري (ت: ٤٦٥ هـ):

(قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: ما أباح الله سبحانه على بيان مسائل الفقه فمستثنى من الحظر، وما وراء ذلك فالواجب عليهن حفظ أنفسهن عن العقوبات في الآجل، والتصاون عن أن يكون سببا لفتنة قلوب عباده. والله سبحانه يتصل منهم نفع بالخلق فلا تصيب أحدا بهم فتنة. وفي الجملة ما فيه زينة العبد لا يجوز إظهاره؛ فكما أن للنساء عورة ولا يجوز لهن إبداء زينتهن فكذلك من ظهر للخلق ما هو زينة سرائره من صفاء أحواله وزكاء أعماله انقلب زينه شيئا إلا ظهر على أحد شيء - لا بتعمده ولا بتكلفه - فذلك مستثنى لأنه غير مؤاخذ بما لم يكن بتصرفه وتكلفه، فذوات المحارم على تفصيل بيان الشريعة يستثنى حكمهن عن الحظر) انتهى كلامه.

وقوله: (وما وراء ذلك فالواجب عليهن حفظ أنفسهن عن العقوبات في الأجل، والتصاون عن أن يكون سببا لفتنة قلوب عباده) أي ما وراء ما حدد على بيان مسائل الفقه وهو الوجه والكفان مما يجوز لها أن تبديه، وقد نص على ذلك الفقهاء في أكثر من باب من أبواب الفقه كأبواب الشهادة والبيوع والنكاح وغير ذلك فما وراء ذلك مما ذكروه في الغالب

لمعرفة شخصها فالواجب التصون حتى لا يفهم من إطلاق إبداء الزينة أنه يجوز غير ذلك في مثل تلك الأحوال.

<<  <   >  >>