{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} ولا يظهرن لغير محرم زينتهن، وهما زينتان: إحداهما ما خفي كالخلخالين والقرطين والقلائد والمعاصم ونحوها، والأخرى ما ظهر منها، واختلف العلماء في الزينة الظاهرة التي استثنى الله سبحانه ورخّص فيها فقال ابن مسعود: هي الثياب، وعنه أيضا: الرداء، ودليل هذا التأويل قوله سبحانه:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف: ٣١] أي ثيابكم. وقال ابن عباس وأصحابه: الكحل والخاتم والسوار والخضاب، الضحّاك والأوزاعي: الوجه والكفان، الحسن: الوجه والثياب.
روت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويدها إلى هاهنا» وقبض على نصف الذراع، وإنما رخّص الله سبحانه ورخّص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديها لأنه ليس بعورة، فيجوز لها كشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره) انتهى.
وقوله:(وإنما رخّص الله سبحانه ورخّص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديها لأنه ليس بعورة، فيجوز لها كشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره) والرخصة لا تكون إلا عن فرض، وعلى قدر الحاجة من ناظر أجنبي له غرض في النظر إليها ولهذا درج الفقهاء والمفسرون على تحديده ذلك القدر بالوجه والكفين لأنهما ليسا بعورة عندهم ولأنه يجوز كشفه في الصلاة، ولحديث أسماء وعائشة