وكيف كان فهمهم له أنه عند الرخص، (تبديها) فهو ليس بادياً في كل وقت، وقال بذلك أيضاً جمع من أهل العلم لا يحصى، فتنبه ولا تحسب أنهم يتكلمون في سفور المرأة لوجهها.
قال:({إلا ما ظهر منها} أي: من الزينة الظاهرة، واختلف أهل العلم في هذه الزينة التي استثناها الله تعالى فقال سعيد بن جبير وجماعة: هي الوجه والكفان، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هي الثياب، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة، يجوز للأجنبي النظر إليها إن لم يخف فتنة في أحد وجهين: وعليه الأكثر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة في الصلاة وسائر بدنها عورة فيها، ولأن سترها فيه حرج، فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وخاصة الفقيرات.
والوجه الثاني: يحرم، لأنه محل الفتنة ورجح حسماً للباب) انتهى.
وقوله (وإنما رخص في هذا القدر ... ) فهذا أيضا لتعلم فيما يتكلمون فيه فلا يأتي أحد ويستشهد من الرخص التي تباح في حالات الحاجة والضرورة لتكون حكماً أصلياً فيما فرضه الله من الحجاب على النساء في أحوالهن العادية.