للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يظهر منها في الصلاة، لأنه لم يأتِ عنهم أن أحدا قال فيه أنه دليل لجواز أن تكشف المرأة عن وجهها في أحوالها العادية كما يقوله اليوم أهل السفور. وقوله: (وَجْههَا وَكَفَّيْهَا ...

وَهَذَا يَحْتَمِل أن يَكُون تَفْسِيرًا لِلزِّينَةِ التي نُهِينَ عَنْ إبدائها) فهو بعد أن فرغ من ذكر أن الآية جاءت رخصة (أي لا يُظْهِرْنَ شَيْئًا مِنْ الزِّينَة للأجانب إلا مَا لا يُمْكِن إخفاؤه) ثم ذكر الأقوال عن ابن مسعود وابن عباس أيضا ثم لما انتهى، أتى بعد ذلك بالاحتمال الآخر (أن يَكُون تَفْسِيرًا لِلزِّينَةِ التي نُهِينَ عَنْ إبدائها) والحق أنه وإن كان احتمالاً ممكناً ولا يخرج ولا يضاد المعنى العام من الآية إلا أنه ضعيف كما ألمح هو بقوله: (يحتمل)؛ لأنه مخالف لمعنى الآية ودلالتها القطعية من كونها جاءت رخصة وتوسعة ولو صح هذا الاحتمال الذي قاله لا يكون هناك رخصة ولا توسعة، بل يكون فيه شدة وعنت كمن منع النظر للنساء عند الحاجة والضرورة، وأيضا لا تكون الآية بهذا الاحتمال قد أضافت شيئا على ما سبق ونزل في أول شأن الحجاب من الأمر بستر الزينة وهو بالطبع نهي عن إبدائها، فكيف يكون هنا كذلك نهي عن إبدائها؟ لهذا قدم رحمه الله القول الأول من كونها رخصة.

<<  <   >  >>