المهنة. وفي صوتها خلاف الأصح أنه ليس بعورة لأن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يروين الأخبار للرجال ... ) انتهى من تفسير النيسابوري.
وانظر قوله (إبراز) و (إخراج)(ولا ينظر إلا إلى الوجه لأن المعرفة تحصل به) كلها تدل أن هذه الأشياء تكون عند الرجال مستورة لا مكشوفة، وإلا ما قالوا إبراز ولا إخراج ولا المعرفه تحصل به، وهو في الأصل مكشوف، فاتقوا الله يا من لبِّس عليهم الأمر لا ترموا بهذه النصوص والآثار والمعاني وتنسبوا لأهل العلم ما هم منه براء.
(أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة أما أن تكون أجنبية أو ذات رحم محرم، أو مستمتعة، فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة، ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه في البيع والشراء، وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء، ونعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين، وقيل ظهر الكف عورة (١).
واعلم أنا ذكرنا أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدنها، ويجوز النظر إلى وجهها وكفها، وفي كل واحد من القولين استثناء. أما قوله: يجوز النظر إلى وجهها وكفها، فاعلم أنه على ثلاثة أقسام:
- إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة.
(١) هل يقول بهذا دعاة السفور اليوم؟ لتعلم أن هؤلاء يتكلمون في واد وأهل السفور يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيظنون أنهم معهم وأن لهم سلف، وهم في الحقيقة في واد ثانٍ.