- أن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفها. روى أبو هريرة «أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً».
- ومنها إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها.
- ومنها أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملاً حتى يعرفها عند الحاجة.
- ومنها أنه ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلا إلى الوجه لأن المعرفة تحصل به.
- ومنها يجوز للطبيب الأمين أن ينظر إلى بدن الأجنبية للمعالجة. كما يجوز للخاتن أن ينظر إلى فرج المختون لأنه محل ضرورة. وكما يجوز أن ينظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة، وإلى فرجها لتحمل شهادة الولادة إذا لم تكن نسوة، وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع.
فإن كان هناك شهوة وفتنة فالنظر محظور قال - صلى الله عليه وسلم -: «العينان تزنيان» وقيل: مكتوب في التوراة: النظر يزرع الشهوة في القلب ورب شهوة أورثت حزناً طويلاً.
- ويستثنى منه ما لو وقعت في حرق أو غرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها.
قوله:{إلا ما ظهر منها} إلا ما يظهره الإنسان على العادة الجارية وذلك في النساء الحرائر الوجه والكفان، وفي الإماء كل ما يبدو عند