للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آبائهن أو آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو ... } لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظرين.

قوله: (وقلة توقع الفتنةِ من قبلهم) وهنا يبين لك العلة في التحريم عند من قال أن الوجه والكفان ليسا من العورة، فهم يوجبون ستره لعلة أخرى وهي الفتنة والشهوة.

١٠ - قال في تفسير غرائب القرآن للنيسابوري (ت: ٧٢٨ هـ):

(قال الفقهاء: العورات على أربعة أقسام:

أما عورة المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجيمع بدنها عورة لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إخراج الكف للأخذ والإعطاء. ويعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين. وقيل: ظهر الكف عورة. وفي هذا المقام تفصيل: قال العلماء: لا يجوز أن يعمد النظر إلى وجه الأجنبية بغير غرض فإن وقع بصره عليها بغتة غض بصره لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن كان هناك غرض ولا شهوة ولا فتنة فذاك والغرض أمور منها: (١)


(١) كما ترى قولهم شهوة وفتنة ونحو ذلك من أمن الفتنة هو لناظر مخصوص كما هنا في قوله: (غرض) ثم حدد أمثلة لتلك الأغراض ولبيان العلة عندهم في التحريم.

<<  <   >  >>