٩ - قال في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (ت: ٩٥١ هـ):
{إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} عند مزاولة الأمور التي لا بُدَّ منها عادةً كالخاتم والكُحلِ والخضاب ونحوها فإن في سترِها حَرَجاً بيناً. وقيلَ: المراد بالزِّينةِ مواضعُها على حذفِ المضافِ أو ما يعمُّ المحاسن الخلقية والتَّزينيةَ. والمستثنى هو الوجهُ والكفان لأنها ليستْ بعورةٍ ... {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} كرر النهي لاستثناء بعضِ موادِّ الرُّخصةِ عنه باعتبار النَّاظرِ بعد ما استُثني عنه بعضُ موادِّ الضَّرورةِ باعتبار المنظور {إلا لِبُعُولَتِهِنَّ} فإنهم المقصودون بالزِّينة ولهم أن ينظرُوا إلى جميع بدنهنَّ حتَّى الموضع المعهودِ {أو آبائهن أو آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو ... } لكثرةِ المخالطة الضَّروريَّةِ بينهم وبينهنَّ وقلة توقع الفتنةِ من قبلهم لما في طباعِ الفريقينِ من النَّفرة عن مماسة القرائبِ ولهم أن ينظرُوا منهنَّ ما يبدُو عند المهنةِ والخدمة. وعدمُ ذكرِ الأعمام والأخوالِ لما أن الأحوط أن يتسترن عنهم حذاراً من أن يصفوهنَّ لأبنائهم) انتهى.
قوله (كرر النهي لاستثناء بعضِ موادِّ الرُّخصةِ عنه باعتبار النَّاظرِ بعد ما استُثني عنه بعضُ موادِّ الضَّرورةِ باعتبار المنظور) وهذا كلام في غاية البلاغة والدقة والإيجاز منه رحمه الله، وهو أن قوله تعالى في النهي الأول:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} كان استثناء عن بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور. وكرر النهي الثاني: {إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو