للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: أن القرآن يفسر بعضه بعضا. وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقاً بين الآيتين ... ) انتهى كلام الألباني من كتابه جلباب المرأة.

وسبق لنا بيان أن آية النور متأخرة وليست متقدمة، فالشيخ غفر الله لنا وله أخذ من آية الرخص والاستثناءات، ما جعله حكماً لفريضة الحجاب، كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض، ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب، وبناء على فهمه لاختلاف أقوال الصحابة والسلف في الآية، وكذلك كلام أهل العلم المتقدمين على لفظة العورة فظنه منهم أنه اختلاف تضاد بينهم، بل ولتقدير أكثرهم للزينة المرخص إظهارها من الآية بالوجه والكفين كونهما الغالب مما يظهر من المرأة عادة وعبادة، وفي صلاتها، فظنهم يتكلمون في الآية المشرعة للحجاب وجواز كشف المرأة للوجه والكفين في أحوالها العادية، واختلط عليه الأمر رحمه الله، ولا شك أنها شذوذ منه وزلة العالم غفر الله لنا وله، وجمعنا به في مستقر رحمته.

كما وأنه سبق لنا بيان فهم الإمام ابن جرير وغيره لكلام وأقوال الصحابة والسلف على الآية وهذه من النسب المغلوطة والمتسرعة، والمعتمدة على موضع واحد ولا يدل بصراحة على رأيه في المسألة، من بقية أقوالهم الصريحة، وكذلك فقد سبق لنا نقل أقوال الإمام السيوطي في أكثر من موضع من كتابنا هذا فلتراجع.

ولولا الخشية من التطويل لذكرت بقية أقوال أهل العلم من المفسرين والفقهاء التي تبين أنهم مجمعون على أن الآية رخصة لأن تبدي المرأة

<<  <   >  >>