٩ - وقال في كتاب - مراقي الفلاح - (وتزاد المرأة) على ما ذكرناه للرجل (في) كفنها على جهة (السنة خمارا لوجهها) ورأسها) (١) انتهى.
١٠ - وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام من كتاب الحج عند شرحه لحديث «ما يلبس المحرم من الثياب»: (فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب) انتهى.
١١ - وقال الإمام الشافعي في الأم: كتاب الحج «باب ما تلبس المرأة من الثياب» (ولا أحب لها أن تلبس نعلين وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها في وجهها وإحرام الرجل في رأسه فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة، ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخى جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً كالستر على وجهها ولا يكون لها أن تنتقب، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تدلى عليها من جلبابها ولا تضرب به قلت: وما لا تضرب به فأشار إلى كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما علي خدها من الجلباب فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاً ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: لتدلِ المرأة المحرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقب. قال الشافعي: ولا ترفع