للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثوب من أسفل إلى فوق ولا تغطى جبهتها ولا شيئا من وجهها إلا مالا يستمسك الخمار إلا عليه مما يلي قصاص شعرها من وجهها مما يثبت الخمار ويستر الشعر لأن الخمار لو وضع على قصاص الشعر فقط انكشف الشعر، ويكون لها الاختمار ولا يكون للرجل التعميم) انتهى.

١٢ - وقال الشافعي في الأم أيضاً عن المحرمة: (وتلبس المرأة الخمار والخفين ولا تقطعهما والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء وحرمها من لبسها في وجهها فلا تخمر وجهها وتخمر رأسها، فإن خمرت وجهها عامدة افتدت (١) وإن خمر المحرم رأسه عامدا افتدى وله أن يخمر وجهه وللمرأة أن تجافى الثوب عن وجهها تستتر به وتجافي (٢) الخمار ثم تسدله على وجهها لا يمس وجهها) (٣) انتهى.

١٣ - قال الشوكاني في نيل الأوطار - باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام - (لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمراً فقال ابن الأنباري: لأنها تخامر العقل أي تخالطه وقيل لأنها تخمر العقل أي تستره ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية وقيل سميت خمراً لأنها تخمر أي تترك كما يقال خمرت العجين أي تركته ولا مانع


(١) وتفتدي عند بعضهم إذا غطته ولم يكن هناك رجال بمعنى غطته لا تريد ستراً عن أعين الرجال، كما مر معنا سابقا كما قاله ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما.
(٢) تجافيه حتى لا تضرب به ولا تعطفه على وجهها كما في التبرقع واللثام والقناع.
(٣) كتاب الأم للشافعي (٢/ ٢٢٢).

<<  <   >  >>