للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه قال: «كساني النبي - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي». متفق عليه، ... وقوله: فشققتها أي قطعتها ففرقتها خمراً، وهي بالخاء المعجمة مضمومة وضم الميم، جمع خمار بكسر أوله والتخفيف ما تغطي به المرأة رأسها) انتهى من سبل السلام.

فهل يصح أن نقول أن الخمار لا يأتي لستر الوجه وننسب للإمام الصنعاني هذا الإنكار لأنه لم يذكر في هذا الموضع أنه لستر الوجه أيضاً، وقد مر معنا وقبل أسطر من هذا، قوله في موضع آخر: (فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذُكر كالخمار والثوب) (١)، مما تعلم منه أن لكل موضع معناه ومراده.

وعندما استشهد الألباني بحديث: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) قال: (فهل يقول الشيخ (٢) بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟ ! ) انتهى كلام الألباني.

ونقول بالطبع ليس عليها أن تستر وجهها في الصلاة بخمارها لأن معناه هنا طلب ستر رأسها به، ولكن هل هناك مانع لو مر بها الرجال أن تلقي طرف خمارها على وجهها كما تفعل المحرمة إذا حاذاها الرجال؟ فلكل موضع حكمه المعروف، كما قال الشيخ صديق خان في "فتح العلام" عند كلامه عن شروط الصلاة: (ويباح كشف وجهها حيث


(١) سبل السلام عند شرحه لحديث (ما يلبس المحرم من الثياب).
(٢) يقصد الشيخ التويجري.

<<  <   >  >>