للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يأتِ دليل بتغطيته والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراه أجنبي فهذه عورتها في الصلاة وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة) انتهى. ومثل هذا لا يحتاج للتدليل.

بل ولا شك أنه باتفاق أهل العلم أن ستر المرأة لوجهها عن الرجال أوجب من كشفه في الصلاة أو حال الإحرام كما نَقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن المنذر وابن عبد البر وكما سيمر معنا عند ردنا لشبهة نقل أهل السفور لكلام القاضي عياض في سير المرأة في طريقها.

١٧ - وسبق معنا قول الإمام أبي بكر بن العربي: (وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها) انتهى. من عارضة الأحوذي.

١٨ - وقال في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني - المالكي - وفي بيان كيفية (غسل الميت):

(والعمامة إنما تستحب للرجل ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه، وأما المرأة فلا تعمم وإنما يجعل على رأسها خمار يترك منه ذؤابة تطرح على وجهها) انتهى.

وهذا مما يدل على قولنا أن الخمار يُطلق على كل ما يستر، سواء الرأس أو الوجه أو الإناء أو العقل أو غيره، كما جاء في كلام أهل العلم رحمهم الله، وهذا مما يدل على اتساع معاني اللغة، وهكذا كان فهم ومراد السلف لكلمة الخمار في كل موضع ولهذا لم يختلط عليهم الأمر ولم يشكل عليهم أبداً، بل كان جلياً وواضحاً من سياق وعبارة

<<  <   >  >>